، ولا بغير عيب التصرية على الأحسن ، وتعدد
بتعددها على المختار والأرجح وإن حلبت ثالثة ، فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا ، وفي
الموازية له ذلك ، وفي كونه خلافا تأويلان . ومنع منه بيع حاكم ، ووارث
رقيقا فقط : بين أنه إرث ، وخير مشتر ظنه غيرهما ، وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت
إقامته ، وإذا علمه بين أنه به
ووصفه أو أراه له ولم يجمله ،
وزواله إلا محتمل العود ، وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول ، والأحسن ، أو
بالموت فقط وهو الأظهر ، أو لا ، أقوال ، وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص ، كسكنى الدار
وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم ، لا كمسافر اضطر لها
أو تعذر قودها لحاضر فإن غاب بائعه أشهد ، فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن
رجي قدومه : كأن لم يعلم موضعه على الأصح ، وفيها أيضا نفي التلوم ،
وفي حمله على الخلاف : تأويلان . ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة ، وصحة الشراء إن لم يحلف
عليهما ، وفوته حسا : ككتابة وتدبير ،
فيقوم سالما ومعيبا ، ويؤخذ من الثمن النسبة ،
ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ، ورد إن لم يتغير : كعوده له بعيب أو ملك مستأنف : كبيع أو
هبة أو إرث ،
فإن باعه لأجنبي مطلقا ، أو له بمثل ثمنه ، أو بأكثر إن دلس ، فلا رجوع :
وإلا رد ثم رد عليه ، وله بأقل كمل ، وتغير المبيع إن توسط ، فله أخذ القديم ورده ، ودفع الحادث
وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري :
وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر ، وجبر به الحادث ،
وفرق بين مدلس وغيره
إن نقص :
كهلاكه من التدليس ، وأخذه منه بأكثر ، وتبر مما لم يعلم ورد سمسار جعلا ،
مختصر خليل — صفحة 161
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٦١