وبطول زمان حيوان ، وفيها شهر وشهران ، واختار أه خلاف ، وقال بل في شهادة ، وبنقل عرض
ومثلي لبلد بكلفة ، وبالوط ، وبتغير ذات غير مثلي ، وخروج عن يد ، وتعلق حق كرهنه ،
وإجارته ، وأرض ببئر ، وعين ، وغرس ، وبناء
عظيمي المؤونة ، وفاتت بهما جهة هي الربع فقط ، لا أقل . وله القيمة قائما على المقول
والمصحح ، وفي بيعه قبل قبضه مطلقا : تأويلان ،
لا إن قصد بالبيع الإفاتة ،
وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق .
فصل ومنع للتهمة ما كثر قصده
ومنع للتهمة ما كثر قصده :
كبيع ، وسلف ،
وسلف بمنفعة ، لا ما قل : كضمان بجعل ،
أو أسلفني وأسلفك ، فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض : فإما نقداء أو
لأجل ، أو أقل ، أو أكثر بمثل الثمن ، أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث ، وهي ما تعجل فيه الأقل ،
وكذا لو أجل بعضه : ممتنع ما تعجل فيه الأقل ، أو بعضه :
كتساوي الأجلين ، إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين ، ولذلك صح في أكثر لابعد إذا
اشترطاها ،
والرداءة والجودة : كالقلة والكثرة ، ومنع بذهب وفضة ، إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا
وبسكتين إلى أجل : كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بيزيدية ،
وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه ، جازت ثلاث النقد فقط ،
والمثلي صفة وقدرا كمثله ، فيمنع بأقل لأجله ، أو لابعد ، إن غاب مشتريه به ،
وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا ؟ تردد . وإن باع مقوما فمثله كغيره : كتغيرها
كثيرا ، وإن اشترى أحد ثوبيه لابعد مطلقا أو أقل نقدا : امتنع ، لا بمثله أو أكثر ،
وامتنع بغير صنف ثمنه ، إلا أن يكثر المعجل ،
مختصر خليل — صفحة 156
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٥٦