يقل : لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا العشرة ؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن
يفوت فالقيمة ؟ قولان .
فصل في البيع بشرط الخيار
إنما الخيار بشرط :
كشهر في دار ، ولا يسكن ،
وكجمعة في رقيق ، واستخدمه ، وكثلاثة في دابة ، وكيوم لركوبها ، ولا بأس بشرط البريد : أشهب
والبريدين . وفي كونه خلافا تردد ، وكثلاثة في ثوب وصح بعد بت ،
وهل إن نقد ؟ تأويلان .
وضمنه حينئذ المشتري ، وفسد بشرط مشاورة بعيد ، أو مدة زائدة ،
أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه ،
أو لبس ثوب ورد أجرته ،
ويلزم بانقضائه ورد في : كالغد ،
وبشرط نقد : كغائب ، وعهدة ثلاث ، ومواضعة ، وأرض لم يؤمن ريها ،
وجعل وإجارة لحرز زرع ، وأجير تأخر شهرا ،
ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب ، وكراء ضمن ، وسلم بخيار ،
واستبد بائع ، أو مشتر على مشورة غيره ، لا خياره ورضاه ، وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر ،
وعلى نفيه في الخيار فقط ، وعلى أنه كالوكيل فيهما ، ورضي مشتر كاتب ، أو زوج ولو عبدا ،
أو قصد تلذذا ،
أو رهن ، أو آجر ، أو أسلم للصنعة ، أو تسوق ، أو جنى إن تعمد ، أو نظر الفرج ، أو عرب دابة ، أو
ودجها ، لا إن جرد جارية وهو رد من البائع ، إلا الإجارة : ولا يقبل منه : إنه اختار أو رد بعده ، إلا
ببينة ، ولا يبع مشتر ، فإن فعل ، فهل يصدق أنه اختار بيمين ، أو لربها
نقضه ؟ قولان . وانتقل لسيد مكاتب عجز ،
ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث ، إلا أن يأخذ بماله ولوارث ، والقياس رد الجميع إن رد
مختصر خليل — صفحة 158
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٥٨