ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا ، أو لابعد بأكثر ، أو بخمسة وسلعة : امتنع
لا بعشرة وسلعة ، وبمثل أو أقل لابعد ، ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل : قولان :
كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الاجل ،
وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ، ثم استرد مثله مع خمسة ، منع مطلقا : كما لو استرده ، إلا أن
تبقى الخمسة لأجلها ، لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف ،
وإن باع حمارا بعشرة لأجل ، ثم استرده ودينارا نقدا ، أو مؤجلا : منع مطلقا ، إلا في جنس الثمن ،
للأجل ، وإن زيد
غير عين وبيع بنقد : لم يقبض . جاز ، إن عجل المزيد ، وصح أول من بيوع الآجال فقط ، إلا أن
يفوت الثاني فيفسخان ، وهل مطلقا ، أو إن كانت القيمة أقل ؟ خلاف .
فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة العينة
جاز لمطلوب منه سلعة : أن يشتريها ليبيعها بمال ،
ولو بمؤجل بعضه ، وكره خذ بمائة ما بثمانين ، أو اشترها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ ،
بخلاف . اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل .
ولزمت الآمر ، إن قال : لي . وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه
الاثني عشر : قولان .
وبخلاف : اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا ، إن نقد المأمور بشرط ،
وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له ، وجاز بغيره : كنقد الآمر ،
وإن لم يقل لي ، ففي الجواز والكراهة : قولان ، وبخلاف : اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها
بعشرة نقدا ، فتلزم بالمسمى ، ولا تعجل العشرة ، وإن عجلت : أخذت ، وله جعل مثله ، وإن لم
مختصر خليل — صفحة 157
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٥٧