إلا أن يكون اشترى كذلك ، إلا العالم ليبيعه كبل الخمر بالنشاء ، وسبك ذهب جيد ردئ ،
ونفخ اللحم .
فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء وبيان ما هو جنس أو أجناس منه
علة طعام الربا . افتيات وادخار . وهل لغلبة العيش ؟ تأويلان :
كحب وشعير ، وسلت ، وهي جنس ؟
وعلس ، وأرز ، ودخن ، وذرة ، وهي أجناس ، وقطنية ، ومنها كرسنة ، وهي أجناس .
وتمر ، وزبيب ، ولحم طير ، وهو جنس . ولو اختلفت مرقته : كدواب الماء ، وذوات الأربع ، وإن
وحشيا ، والجراد . وفي ربويته : خلاف
وفي جنسية المطبوخ من جنسين : قولان ،
والمرق ، والعظم ، والجلد كهو .
ويستثنى قشر بيض النعام ، وذو زيت كفجل ، والزيوت :
أصناف : كالعسول ، لا الخلول ، والأنبذة ، والأخباز ، ولو بعضها قطنية
إلا الكعك بأبزار ، وبيض ، وسكر ، وعسل ومطلق لبن ،
وحلبة وهل إن اخضرت ؟ تردد . ومصلحه : كملح ، وبصل ، وثوم وتابل كفلفل ، وكزبرة ، وكراويا ،
وآنيسون ، وشمار ، وكمونين - وهي أجناس - لا خردل ،
وزعفران ، وخضر ، ودواء ، وتين ، وموز ، وفاكهة ولو ادخرت بقطر ، وكبندق ، وبلح إن صغر ،
وماء . ويجوز بطعام لأجل ، والطحن ، والعجن ، والصلق إلا الترمس ، والتنبيذ لا ينقل ،
بخلاف خله ، وطبخ لحم بأبزار ، وشيه ، وتجفيفه بها ، والخبز ،
وقلي قمح وسويق وسمن ، وجاز تمر ، ولو قدم بتمر ،
وحليب ، ورطب ، ومشوي . وقديد ،
وعفن ، وزبد وسمن ، وجبن وأقط بمثلها :
كزيتون ، ولحم ، لا رطبهما بيابسهما ، ومبلول بمثله ، ولبن بزبد ، إلا أن يخرج زبده . واعتبر الدقيق
مختصر خليل — صفحة 153
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٥٣