بعضهم ، والاستحسان أخذ المجيز الجميع ،
وهل ورثة البائع كذلك ؟ تأويلان ، وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى ، وإن طال فسخ ،
والملك للبائع ، وما يوهب للعبد ، إلا أن يستثني ماله ، والغلة وأرش ما جنى أجنبي له ، بخلاف
الولد ، والضمان منه ،
وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه ، أو يغاب عليه ، إلا ببينة ، وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر ،
ألا أن يحلف ، فالثمن كخياره ، وكغيبة بائع ، والخيار لغيره . وإن جنى بائع والخيار له عمدا : فرد ،
وخطأ ، فللمشتري خيار العيب ، وإن تلفت انفسخ فيهما ،
وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية ، وإن تلفت : ضمن الأكثر ، وإن أخطأ ، فله
أخذه ناقصا أو رده ، وأن تلفت انفسخ ، وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا : فهو رضا ، وخطأ : فله
رده وما نقص ، وإن أتلفها ضمن الثمن ، وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ : فله أخذ الجناية أو
الثمن ، فإن تلفت : ضمن الأكثر ،
وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما : ضمن واحدا بالثمن فقط . ولو سأل
في أقباضهما ، أو ضياع واحد : ضمن نصفه ، وله اختيار الباقي : كسائل دينار فيعطى ثلاثة
ليختار ، فزعم تلف اثنين ،
فيكون شريكا . وإن كان ليختارهما ، فكلاهما مبيع ،
ولزماه بمضي المدة ، وهما بيده ، وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل .
وفي الاختيار لا يلزمه شئ ،
ورد بعدم مشروط فيه غرض : كثيب ليمين فيجدها بكرا
وإن بمناداة ،
لا إن انتفى ، وبما العادة السلامة منه :
كعور وقطع ، وخصاء ، واستحاضة ، ورفع حيضة استبراء ،
وعسر ، وزنا ، وشرب وبخر ،
وزعر وزيادة سن ، وظفر ، وعجر ، وبجر ، ووالدين أو ولد ، لا جد ، ولا أخ ، وجذام أب ،
مختصر خليل — صفحة 159
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٥٩