في خبز بمثله : كعجين بحنطة أو دقيق .
وجاز قمح بدقيق ، وهل إن وزنا ؟ تردد . واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع ، وإلا فبالعادة ، فإن عسر
الوزن : جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته ،
وفسد منهي عنه ، إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه ، إن لم يطبخ ،
أو بما لا تطول حياته ، أو لا منفعة فيه ، إلا اللحم ،
أو قلت فلا يجوزان بطعام لأجل : كخصي صان ، وكبيع الغرر : كبيعها بقيمتها ، أو على حكمه ،
أو حكم غير ، أو رضاه أو توليتك سلعة لم يذكرها ، أو ثمنها بإلزام ،
وكملامسة الثوب أو منابذته ، فيلزم ، وكبيع الحصاة . وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها ، أو
على ما تقع عليه بلا قصد ، أو بعدد ما يقع ؟ تفسيرات ، وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها ، أو
إلى أن ينتج النتاج - وهي المضامين والملاقيح -
وحبل الحبلة ، وكبيعه بالنفقة عليه حياته ، ورجع بقيمة ما أنفق ، أو بمثله ، إن علم .
ولو سرفا على الأرجح ورد . إلا أن يفوت . وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى . وجاز
زمان أو مرات ، فإن أعقت انفسخت ،
وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا ، أو أكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة ،
وإن اختلفت قيمتهما لا طعام
وإن مع غيره : كنخلة مثمرة من نخلات ، إلا البائع يستثني خمسا من جنانه ، وكبيع حامل بشرط
الحمل . واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه .
وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ، ونخاس بتور ، لا فلوس
وككآلئ بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر ، ولو معينا يتأخر قبضه : كغائب ، ومواضعة ، أو منافع
عين ، وبيعه بدين : وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت ، أو غائب ولو قربت غيبته ، وحاضر
مختصر خليل — صفحة 154
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٥٤