إلا أن يقر ،
وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه ، وكتفريق أم فقط من ولدها ،
وإن بقسمة ،
أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم يثغر معتادا ، وصدقت المسبية ولا توارث
ما لم ترض ، وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك ، وهل بغير عوض كذلك ، أو يكتفي بحوز
كالعتق ؟ تأويلان . وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق ، والولد مع كتابة أمه ،
ولمعاهد : التفرقة . وكره الاشتراء منه ، وكبيع وشرط يناقض المقصود : كأن لا يبيع
إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير : بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة
بالشراء ،
أو يخل بالثمن : كبيع وسلف . وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير : كشرط رهن ، وحميل ،
وأجل ولو غاب . وتؤولت بخلافه ،
وفيه : إن فات أكثر الثمن أو القيمة
إن أسلف المشترى ، وإلا فالعكس ،
وكالنجش يزيد ليغر ، فإن علم فللمشتري رده ، وإن فات فالقيمة ، وجاز سوال البعض ليكف
عن الزيادة لا الجميع ، وكبيع حاضر لعمودي
ولو بإرساله له ، وهل لقروي ؟ قولان . وفسخ وأدب وجاز الشراء له ، وكتلقي السلع
أو صاحبها : كأخذها في البلد بصفة ولا يفسخ . وجاز لمن على كستة أميال : أخذ محتاج إليه ،
وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ،
ورد ولا غلة ، فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن ، وإلا ضمن قيمته حينئذ ، ومثل المثلي
بتغير سوق غير مثلي وعقار
مختصر خليل — صفحة 155
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٥٥