وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع ؟ قولان ، وشرط للبدل : جنسية ، وتعجيل ، وإن استحق
معين : سك : بعد مفارقة ، أو طول ، أو مصوغ مطلقا : نقض ،
وإلا صح ، وهل إن تراضيا ؟ تردد .
وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف . فصل في ما يجوز فيه البيع وجاز محلي ، وإن ثوبا يخرج منه ، إن سبك بأحد
النقدين إن أبيحت ، وسمرت ،
وعجل مطلقا ، وبصنفه إن كانت الثلث ، وهل بالقيمة أو بالوزن ؟ خلاف ،
وإن حلي بهما : لم يجز بأحدهما ، إلا إن تبعا الجوهر . وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة
بأوزن منها : بسدس سدس .
والأجود أنقص ، أو أجود سكة ممتنع ، وإلا جاز ،
ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين ولو لم يوزنا على الأرجح ، وإن كان أحدهما أو بعضه
أجود ، لا أدنى وأجود ،
والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة ، ومغشوش بمثله وبخالص . والأظهر خلافه
لمن يكسره أو لا يغش به . وكره لمن لا يؤمن ، وفسخ ممن يغش ، إلا أن يفوت ، فهل يملكه أو
يتصدق بالجميع أو
بالزائد على من لا يغش ؟ أقوال ،
وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة . وإن حل الاجل بأقل صفة وقدرا ، لا أزيد عددا أو وزنا ،
إلا كرجحان ميزان أو دار فضل من الجانبين ،
وثمن المبيع من العين كذلك ، وجاز بأكثر ، ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة .
وإن بطلت فلوس فالمثل . أو عدمت ، فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم ،
وتصدق بما غش ولو كثر ،
مختصر خليل — صفحة 152
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٥٢