لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما ،
ومؤخر ولو قريبا ،
أو غلبة ،
أو عقد ، ووكل في القبض ،
أو غاب نقد أحدهما وطال ، أو نقداهما ، أو بمواعدة ،
أو بدين ، إن تأجل ، وإن من أحدهما ،
أو غاب رهن ، أو وديعة ، ولو سك
كمستأجر ، ورعاية
ومغصوب ، إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته ، فكالدين ، وبتصديق فيه :
كمبادلة ربويين ، ومقرض : ومبيع لأجل ، ورأس مال سلم ، ومعجل قبل أجله
وبيع وصرف ، إلا أن يكون الجميع دينارا ،
أو يجتمعا فيه ،
وسلعة بدينار ، إلا درهمين ، إن تأجل الجميع ،
أو السلعة ، أو أحد النقدين ، بخلاف تأجيلهما
أو تعجيل الجميع : كدراهم من دنانير بالمقاضة ، ولم يفضل
شئ . وفي الدرهمين كذلك ، وفي أكثر : كالبيع والصرف ، وصائغ يعطى الزنة ، والأجرة وزيتون ،
وأجرته لمعصره ، بخلاف وتبر يعطيه المسافر ، وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته ،
والأظهر خلافه ، وبخلاف درهم بنصف ، وفلوس أو غيره في بيع ، وسكا ، واتحدت ،
وعرف الوزن ، وانتقد الجميع : كدينار إلا درهمين ، وإلا فلا ،
وردت زيادة بعده لعيبه ، لا لعيبها ،
وهل مطلقا ، أو إلا أن يوجبها ، أو إن عينت ؟ تأويلات ،
وإن رضي بالحضرة بنقص وزن ، أو بكرصاص بالحضرة ، أو رضي بإتمامه ، أو بمغشوش مطلقا :
صح وأجبر عليه ، إن لم تعين :
وإن طال : نقض إن قام به :
كنقص العدد ،
وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل ؟ تردد ،
وحيث نقض فأصغر دينار ، إلا أن يتعداه فأكبر منه ، لا الجميع . وهل ولو لم يسم لكل دينار ؟
تردد
مختصر خليل — صفحة 151
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٥١