وهي أعدل ،
وهل التخيير للبائع أو للمشتري ؟ قولان . ولو مات ما استثني منه معين : ضمن المشتري جلدا
وساقطا ، لا لحما ، وجزاف
إن رئ
ولم يكثر جدا ، وجهلاه ، وجزرا
واستوت أرضه ، ولم يعد بلا مشقة ، ولم تقصد أفراده ، إلا أن يقل ثمنه
لا غير مرئي ، وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه ،
إلا في كسلة تين ،
وعصافير حية بقفص ، وحمام برج ،
وثياب ونقد ، إن سك ، والتعامل بالعدد ، وإلا جاز ، فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره : خير وإن
أعلمه أولا : فسد كالمغنية ، وجزاف حب مع مكيل منه ، أو أرض ، وجزاف أرض مع مكيله ،
لا مع حب .
ويجوز جزافان ، ومكيلان ، وجزاف مع عرض ،
وجزافان على كيل ، إن اتحد الكيل والصفة ،
ولا يضاف لجزاف على كيل ، غيره مطلقا ،
وجاز برؤية بعض المثلي
والضوان ، وعلى البرنامج ، ومن الأعمى ، وبروية لا يتغير بعدها ،
وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب ، وعدم دفع ردئ أو ناقص ،
وبقاء الصفة ، إن شك ،
وغائب ، ولو بلا وصف على خياره بالرؤية
أو على يوم ، أو وصفه غير بائعه ،
إن لم يبعد : كخراسان من إفريقية ،
ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ،
والنقد فيه ومع الشرط في العقار ،
وضمنه المشتري ،
وفي غيره إن قرب : كاليومين ، وضمنه بائع ، إلا لشرط أو منازعة ،
وقبضه على المشتري . في ما حرم من البيع وحرم في نقد وطعام : ربا فضل ونسا
مختصر خليل — صفحة 150
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٥٠