غاصبه ،
وهل إن رد لربه مدة ؟ تردد .
وللغاصب ، نقض ما باعه إن ورثه ، لا اشتراه ،
ووقف مرهون على رضا مرتهنه ، وملك غيره على رضاه . ولو علم المشتري
والعبد الجاني على رضا مستحقها . وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع ، ثم للمستحق رده ، إن
لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش . وله أخذ ثمنه ، ورجع المبتاع به أو بثمنه ، إن كان أقل .
وللمشتري : رده ، إن تعمدها
ورد البيع في لاضربته ما يجوز ، ورد لملكه ،
وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع ، إن انتفت الإضاعة وأمن كسره
ونقضه البائع ،
وهواء فوق هواء ، إن وصف البناء ، وغرز جذع في حائط ، وهو مضمون ، إلا أن يذكر مدة ،
فإجارة تنفسخ بانهدامه .
وعدم حرمة ، ولو لبعضه ، وجهل بمثمون ، أو ثمن ولو تفصيلا :
كعبدي رجلين بكذا ،
أو رطل من شاة ، وتراب صائغ ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الاجر ،
لا معدن ذهب أو فضة ، وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبل وتبن ، إن بكيل
وقت جزافا ، لا منفوشا
وزيت زيتون بوزن ، إن لم يختلف إلا أن يخير ، ودقيق حنطة ، وصاع ، أو كل صاع من صبرة ،
وإن جهلت ، لا منها ، وأزيد البعض وشاة ، واستثناء أربعة أرطال ،
ولا يأخذ لحم غيرها ،
وصبرة ، وثمرة ، واستثناء قدر ثلث ،
وجلد ، وساقط بسفر فقط ، وجزء مطلقا ،
وتولاه المشتري ، ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال ، وخير في دفع رأس أو قيمتها
مختصر خليل — صفحة 149
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٤٩