بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب البيوع باب : ينعقد بما يدل على الرضا ، وإن بمعاطاة ،
وببعني فيقول بعت ،
وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما ،
وحلف ، وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا ، أو أنا أشتريها به ،
أو تسوق بها فقال بكم ؟ فقال بمائة ، فقال أخذتها .
وشرط عاقده : تمييز إلا بسكر ، فتردد
ولزومه تكليف ، لا إن أجبر عليه جبرا حراما ،
ورد عليه بلا ثمن ،
ومضى في جبر عامل ،
ومنع بيع : مسلم ، ومصحف ، وصغير لكافر
وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة
ولو لولدها الصغير على الأرجح ، لا بكتابة
ورهن وأتى برهن ثقة ، إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين ، وإلا عجل : كعتقه .
وجاز رده عليه بعيب : وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم ،
وبعدت غيبة سيده ،
وفي البائع يمنع من الامضاء . وفي جواز بيع من أسلم بخيار : تردد ، وهل منع الصغير إذا لم يكن
على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه ؟ تأويلان .
وجبره : تهديد ، وضرب . وله شراء بالغ على دينه ، إن أقام به ، لا غيره على المختار
والصغير على الأرجح ، وشرط للمعقود عليه : طهارة ، لا : كزبل ،
وزيت تنجس ،
وانتفاع لا : كمحرم أشرف ،
وعدم نهي ، لا : ككلب صيد ،
وجاز : هر ، وسبع للجلد ، وحامل مقرب ، وقدرة عليه ، لا : كأبق ، وإبل أهملت ، ومغصوب إلا من
مختصر خليل — صفحة 148
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٤٨