ككحل ، ودهن معتادين ، وحناء ، ومشط . وإخدام أهله ، وإن بكراء . ولو بأكثر من واحدة ،
وقضي لها بخادمها ، إن أحبت إلا لريبة ، وإلا فعليها الخدمة الباطنة ، من عجن ، وكنس وفرش ،
بخلاف النسج والغزل ، لا مكحلة ، ودواء وحجامة ، وثياب المخرج . وله التمتع بشورتها ، ولا
يلزمه بدلها ، وله منعها من أكل : كالثوم لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها . وحنث إن
حلف : كحلفه أن لا تزور والديها ، إن كانت مأمونة ، ولو شابة ، لا إن حلف لا تخرج
وقضي للصغار كل يوم ، وللكبار كل جمعة : كالوالدين ، ومع أمينة ، إن اتهمهما ، ولها الامتناع من
أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة : كولد صغير لأحدهما ، إن كان له حاضن ، إلا أن يبني وهو معه ،
وقدرت بحاله من : يوم ، أو جمعة ، أو شهر ، أو سنة ، والكسوة بالشتاء . والصيف ، وضمنت
بالقبض مطلقا : كنفقة الولد ، إلا لبينة على الضياع ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه ، والمقاصة بدينه
إلا لضرر .
وسقطت إن أكلت معه ، ولها الامتناع ، أو منعت الوطئ ، أو الاستمتاع ، أو خرجت بلا إذن ولم
يقدر عليها إن لم تحمل ،
أو بانت ، ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله ، وفي الأشهر قيمة منابها ،
واستمر ، إن مات لا إن ماتت
وردت النفقة : كانفشاش الحمل ، لا الكسوة بعد أشهر ، بخلاف موت الولد ، فيرجع بكسوته ،
وإن خلقة . وإن كانت مرضعة . فلها نفقة الرضاع أيضا ،
مختصر خليل — صفحة 142
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٤٢