وفي الجبر على إيقاف الثمن ، قولان ومصيبته بمن قضي له به .
فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء
إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت : كمتزوج بائنته ، ثم يطلق ،
بعد البناء ، أو يموت مطلقا ، وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق ، وكمرتجع ، وإن لم يمس ، طلق أو
مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة ، إن لم تمس ، وكمعتدة وطأها المطلق ، أو غيره
فاسقا بكاشتباه ، إلا من وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة من فاسد مات زوجها ، وكمشتراة معتدة ، وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح
غيره ، وبفاسد أثره وأثر الطلاق : لا الوفاة ، وعلى كل الأقصى مع الالتباس : كمرأتين إحداهما
بنكاح فاسد ، أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج ،
وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق ، فإن كان بين موتهما أكثر من عدة
الأمة أو جهل ، فعدة حرة ، وما تستبرأ به الأمة ، وفي الأقل : عدة حرة ،
وهل قدرها كأقل أو أكثر ؟ قولان .
باب في أحكام الرضاع
حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة ، بوجور ، أو سعوط أو حقنة تكون غذاء
أو خلط ، لا غلب ، ولا كماء أصفر ، وبهيمة ، واكتحال به :
محرم إن حصل في الحولين ، أو بزيادة الشهرين ، إلا أن يستغني ، ولو فيهما ما حرمه النسب ، إلا :
أم أخيك ، وأختك ، وأم ولد ولدك ، وجدة ولدك ، وأخت ولدك ، وأم عمك ، وعمتك وأم خالك
وخالتك ، فقد لا يحرمن من الرضاع .
وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ، ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين . واشترك مع
مختصر خليل — صفحة 140
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٤٠