ولا نفقة بدعواها ، بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله ،
ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة ،
ولا على عبد : إلا الرجعية وسقطت بالعسر ، لا إن حبست ، أو حبسته ، أو حجت الفرض ولها
نفقة حضر ، وإن رتقاء ، وإن أعسر بعد يسر . فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم
ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف ، وإن معسرا كمنفق على أجنبي ، إلا لصلة . وعلى الصغير
إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع .
ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة ، لا ماضية ، وإن عبدين ،
لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال ، إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن لم
يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق ، وإلا تلوم بالاجتهاد .
وزيد إن مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا ، أو وجد ما يمسك الحياة ، لا إن قدر على القوت ،
وما يواري العورة ، وإن غنية .
وله الرجعة ، إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ، ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع ، وطلبه
عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها ، أو يقيم لها كفيلا ،
وفرض في : مال الغائب ووديعته ، ودينه ،
وإقامة البينة على المنكر
بعد حلفها باستحقاقها ، ولا يؤخذ منها بها : كفيل وهو على حجته إذا قدم ، وبيعت داره بعد
ثبوت ملكه ، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ، ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي
التي شهد بملكها للغائب ،
وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه ، وفي إرسالها ، فالقول
مختصر خليل — صفحة 143
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٤٣