القديم ، ولو بحرام لا يلحق به الولد ، وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة
ابنه : كمرضعة مبانته أو مرتضع منها . وإن أرضعت زوجتيه اختار ، وإن الأخيرة ، وإن كان قد بنى
بها حرم الجميع ، وأدبت المتعمدة للافساد . وفسخ نكاح المتصادقين عليه : كقيام بينة على إقرار
أحدهما قبل العقد ، ولها المسمى بالدخول ، إلا أن تعلم فقط ، فالكفارة . وإن ادعاه فأنكرت
أخذ بإقراره : ولها النصف ،
وإن ادعته فأنكر : لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله . وإقرار الأبوين : مقبول قبل النكاح ، لا
بعده كقول أبي أحدهما ، ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار ، بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل
وامرأة ، وبامرأتين إن فشا قبل العقد ، وهل تشترط العدالة مع الفشو ؟ تردد ،
وبرجلين لا بامرأة ولو فشا . وندب التنزه مطلقا . ورضاع الكفر : معتبر والغيلة : وطئ المرضع
وتجوز .
باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة
يجب لممكنة مطيقة للوطئ على البالغ ، وليس أحدهما مشرفا : قوت ، وإدام وكسوة ،
ومسكن بالعادة بقدر وسعه
وحالها ، والبلد والسعر ، وإن أكولة ، وتزاد المرضع ما تقوى به ، إلا المريضة وقليلة الاكل ، فلا
يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب
ولا يلزم الحرير . وحمل على الاطلاق وعلى المدنية لقناعتها ، فيفرض الماء ، والزيت ،
والحطب ، والملح ، واللحم المرة بعد المرة ، وحصير ، وسرير احتيج له ،
وأجرة قابلة ، وزينة تستضر بتركها :
مختصر خليل — صفحة 141
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٤١