قولها إن - رفعت من يومئذ
لحاكم لا لعدول وجيران ، وإلا فقوله
كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها ، وفيما فرضه ، فقوله إن أشبه ، وإلا فقولها ، إن أشبه وإلا
ابتدأ الفرض .
وفي حلف مدعي الأشبه : تأويلان .
فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحاضنة
إنما تجب نفقة رقيقه ودابته ، إن لم يكن مرعى ، وإلا بيع :
كتكليفه من العمل ما لا يطيق . ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها ،
وبالقرابة على الموسر : نفقة الوالدين المعسرين ،
وأثبتا العدم لا بيمين ،
وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم ، قولان ، وخادمهما وخادم زوجة
الأب ، وإعفافه بزوجة واحدة ،
ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه ، وجد وولد ابن ، ولا يسقطها تزويجها
بفقير ، ووزعت على الأولاد ، وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار ؟ أقوال
ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب ، والأنثى حتى يدخل زوجها ،
وتسقط عن الموسر بمضي الزمن ، إلا لقضية أو ينفق غير متبرع ،
واستمرت ، إن دخل زمنة ثم طلق ، لا إن عادت بالغة ، أو عادت الزمانة .
وعلى المكاتبة : نفقة ولدها ، إن لم يكن الأب في الكتابة . وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة ،
وعلى الام المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر ، إلا لعلو قدر : كالبائن ، إلا أن لا يقبل غيرها
أو يعدم الأب أو يموت ، ولا مال للصبي ، واستأجرت إن لم يكن لها لبان : ولها إن قبل غيرها :
مختصر خليل — صفحة 144
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٤٤