أجرة المثل ، ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل ، وحضانة الذكر : للبلوغ ،
والأنثى : كالنفقة للام ،
ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد . وللأب : تعاهده ، وأدبه ، وبعثه للمكتب .
ثم أمها ، ثم جدة الام ، إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم
خالتها ، ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة
ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر ؟ أقوال ثم الوصي ، ثم الأخ ، ثم ابنه ، ثم
العم ، ثم ابنه ، لا جد لام ، واختار خلافه ،
ثم المولى الاعلى ، ثم الأسفل ، وقدم الشقيق ، ثم للام ، ثم للأب في الجميع وفي المتساويين
بالصيانة والشفقة . وشرط الحاضن العقل ، والكفاية ، لا : كمسنة . وحرز المكان في البنت يخاف
عليها والأمانة وأثبتها ، وعدم كجذام مضر ،
ورشد ، لا إسلام ، وضمت إن خيف لمسلمين ، وإن مجوسية أسلم زوجها ، وللذكر من يحضن ،
وللأنثى الخلو عن زوج دخل ، إلا أن يعلم ويسكت العام ، أو يكون محرما ، وإن لا حضانة له :
كالخال ، أو وليا كابن العم ، أو لا يقبل الولد غير أمه ، أو لم ترضعه المرضعة عند أمه ، أو لا يكون
للولد حاضن ، أو غير مأمون ، أو عاجزا ، أو كان الأب عبدا وهي حرة ، وفي الوصية : روايتان ، وأن
لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا ، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة ، وحلف ستة برد ،
وظاهرها .
بريدين إن سافر لامن ، وأمن في الطريق ، ولو فيه بحر ، إلا أن تسافر هي معه ، لا أقل . ولا تعود بعد
الطلاق ، أو فسخ الفاسد على الأرجح ، أو الاسقاط ، إلا لكمرض ، أو لموت الجدة والام خالية ، أو لتأيمها قبل علمه .
وللحاضن قبض نفقته ، والسكنى بالاجتهاد ،
ولا شئ لحاضن لأجلها .
مختصر خليل — صفحة 145
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٤٥