وقبل قول سيدها . وجاز للمشتري من مدعيه : تزويجها قبله ، واتفاق البائع والمشتري على واحد ،
وكالموطوءة باشتباه ، أو ساء الظن : كمن عنده تخرج ، أو لكغائب ، أو مجبوب أو مكاتبة عجزت
أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره ، وبموت سيد ، وإن استبرئت أو انقضت عدتها . وبالعتق ،
واستأنفت إن استبرئت ، أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة ، وإن تأخرت ، أو
أرضعت ، أو مرضت ، أو استحيضت ولم تميز ، فثلاثة أشهر :
كالصغيرة ، واليائسة ، ونظر النساء فإن ارتبن ، فتسعة
وبالوضع : كالعدة . وحرم في زمنه : الاستمتاع ، ولا استبراء ، إن لم تطق الوطئ ، أو حاضت تحت
يده : كمودعة ومبيعة بالخيار ، ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها ، أو أعتق تزوج ،
أو اشترى زوجته ، وإن بعد البناء ، فإن باع المشتراة وقد دخل ، أو أعتق ، أو مات ، أو عجز
المكاتب قبل وطئ الملك ، لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين : عدة فسخ النكاح ، وبعده بحيضة :
كحصوله بعد حيضة أو حيضتين ، أو حصلت في أول الحيض ، وهل إلا أن تمضي حيضة
استبراء أو أكثرها ؟ تأويلان ، أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها ، وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل .
ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له . وتؤولت على الوجوب أيضا ،
وتتواضع العلية ، أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن
والشأن النساء ، وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ، ونهيا عن أحدهما : وهل يكتفى
بواحدة قال يخرج على الترجمان ، ولا مواضعة في : متزوجة ، وحامل ، ومعتدة ، وزانية :
كالمردودة بعيب ، أو فساد ، أو إقالة ، إن لم
يغب المشتري . وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا .
مختصر خليل — صفحة 139
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٣٩