ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت ، ولا سكنى لامة لم تبوأ ، ولها حينئذ الانتقال
مع سادتها : كبدوية ارتحل أهلها فقط ،
أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها : كسقوطه أو خوف جار سوء ، ولزمت الثاني والثالث ،
والخروج في حوائجها طرفي النهار ،
لا لضرر جوار لحاضرة ، ورفعت للحاكم ، وأقرع لمن يخرج ، إن أشكل . وهل لا سكنى لمن
سكنت زوجها ثم طلقها ؟ قولان ، وسقطت إن أقامت بغيره : كنفقة ولد هربت به ،
وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها ؟ فإن ارتابت : فهي أحق ، وللمشتري الخيار ، وللزوج في
الأشهر ، ومع توقع الحيض : قولان . ولو باع إن زالت الريبة : فسد .
وأبدلت في : المنهدم ، والمعار ، والمستأجر المنقضي المدة ، وإن اختلفا في مكانين : أجيبت ،
وامرأة الأمير ونحوه : لا يخرجها القادم ، وإن ارتابت كالحبس حياته ، بخلاف حبس مسجد
بيده ، ولام ولد يموت عنها : السكنى .
وزيد مع العتق : نفقة الحمل : كالمرتدة والمشتبهة إن حصلت ، وهل نفقة ذات الزوج إن لم
تحمل عليها أو على الواطئ ؟ قولان .
فصل في أحكام أقسام الاستبراء
يجب الاستبراء بحصول الملك ، إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ، ولم تحرم
في المستقبل ، وإن صغيرة أطاقت الوطئ ، أو كبيرة : لا تحملان عادة أو وخشا ، أو بكرا أو
رجعت من غصب
أو سبي ، أو غنمت ، أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء : كالموطوءة إن بيعت أو زوجت
مختصر خليل — صفحة 138
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٣٨