تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره ،
وأما إن نعي لها ، أو قال : عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته ، وذو ثلاث : وكل وكيلين ،
والمطلقة لعدم النفقة ، ثم ظهر إسقاطها ،
وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ : أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين
فيفسخ ، ثم يظهر أنه كان على الصحة ، فلا تفوت بدخول ،
والضرب لواحدة : ضرب لبقيتهن . وإن أبين ،
وبقيت أم ولده ، وماله ، وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير ، وهو سبعون ،
واختار الشيخان : ثمانين ، وحكم بخمس وسبعين ، وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل ، وتجوز
شهادتهم على التقدير ، وحلف الوارث حينئذ . وإن تنصر أسير فعلى الطوع ، واعتدت في مفقود
المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين . وهل تتلوم ويجتهد ؟ تفسيران . وورث ماله حينئذ
كالمنتجع لبلد الطاعون ، أو في زمنه ، وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر ،
وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته : السكنى ، وللمتوفى عنها إن دخل بها ،
والمسكن له أو نقد كراءه ، لا بلا نقد ، وهل مطلقا ؟ أو إلا الوجيبة ؟ تأويلان .
ولا إن لم يدخل ، إلا أن يسكنها ، إلا ليكفها ، وسكنت على ما كانت تسكن ، ورجعت له إن
نقلها ، واتهم . أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع ، وانفسخت ، ومع ثقة إن بقي شئ من
العدة ، إن خرجت ضرورة فمات ، أو طلقها في : كالثلاثة الأيام ،
وفي التطوع أو غيره إن خرج : لكرباط : لا لمقام ، وإن وصلت ، والأحسن ، ولو أقامت نحو الستة
أشهر ، والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها ، وعليه الكراء راجعا ،
مختصر خليل — صفحة 137
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٣٧