وإن دما اجتمع ، وإلا فكالمطلقة إن فسد : كالذمية تحت ذمي ،
وإلا فأربعة أشهر وعشر ، وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها ، وقال النساء لا ريبة بها ، وإلا
انتظرتها إن دخل بها
وتنصفت بالرق ، وإن لم تحض فثلاثة أشهر ، إلا أن ترتاب فتسعة ، ولمن وضعت غسل زوجها ،
ولو تزوجت ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت ،
وإن أقر بطلاق متقدم : استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها ، إلا
أن تشهد بينة له ، ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ، ويغرم ما تسلفت ، بخلاف المتوفى عنها
والوارث ، وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها : حلت إن
مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء
أو معتدة من وفاة ، فأقصى الأجلين ، وتركت المتوفى عنها فقط ، وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا
زوجها التزين
بالمصبوغ ولو أدكن ، إن وجد غيره ، إلا الأسود والتحلي ، والتطيب ، وعمله والتجر فيه ، والتزين ،
فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر ،
واستحدادها ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل ، إلا لضرورة وإن بطيب ،
وتمسحه نهارا .
فصل في مسائل زوجة المفقود
ولزوجة المفقود : الرفع : للقاضي ، والوالي ، ووالي الماء ، وإلا فلجماعة المسلمين ، فيؤجل
الحر أربع سنين ، إن دامت نفقتها ،
والعبد نصفها من العجز عن خبره ، ثم اعتدت : كالوفاة وسقطت بها النفقة .
ولا تحتاج فيها لاذن ، وليس لها البقاء بعدها ، وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني فتحل للأول إن
طلقها اثنتين ، فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين ، وورثت الأول إن قضي له بها ، ولو
مختصر خليل — صفحة 136
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٣٦