غير مجبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه ، وأخذا بإقرارهما لا بغيرها ، إلا أن تقر به أو يظهر حمل ،
ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار ، وذي الرق قرءان
والجميع للاستبراء ، لا الأول فقط على الأرجح ، ولو اغتادته في : كالسنة
أو أرضعت ، أو استحيضت وميزت ، وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها
أو رابعة ، إذا لم يضر بالولد
وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب ، أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة .
كعدة من لم تر الحيض واليائسة
ولو برق ، وتمم من الرابع في الكسر ، لغى يوم الطلاق ، وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية
والثالثة ، ثم إن احتاجت لعدة ، فالثلاثة ، ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة ،
فلا يطأ الزوج ، ولا يعقد ، أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها ، وفي إمضاء
الولي وفسخه : تردد .
واعتدت بطهر الطلاق ، وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة ، إن طلقت لكحيض .
وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته ؟ تأويلان .
وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه ؟ وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له
فتعتد زوجته . أو لا ؟ وما تراه اليائسة ، هل هو حيض للنساء
بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها ، وانتقلت للاقراء والطهر كالعبادة ،
وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق به ، إلا أن ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به ،
وهل خمسا أو أربعا ؟ خلاف .
وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما ، وحدت
واستشكلت ، وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله
مختصر خليل — صفحة 135
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٣٥