مني ، ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . أو إن كنت كذبتها ، وأشار الأخرس أو كتب
وشهدت ما رآني أزني ، أو ما زنيت ، أو لقد كذب فيهما وفي الخامسة غضب الله عليها إن
كان من الصادقين ، ووجب : أشهد ، واللعن والغضب ، وبأشرف البلد ، وبحضور جماعة أقلها
أربعة ، وندب إثر صلاة
وتخويفهما ، وخصوصا عند الخامسة ، والقول بأنها موجبة العذاب ، وفي إعادتها إن بدأت :
خلاف : ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر ، وإن أبت أدبت وردت لملتها : كقوله وجدتها مع
رجل في لحاف ، وتلاعنا ، إن رماها بغصب أو وطئ شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت ، ولم
يظهر ، وتقول : ما زنيت ، ولقد غلبت ، وإلا التعن فقط : كصغيرة توطأ ،
وإن شهد مع ثلاثة التعن ، ثم التعنت ، وحد الثلاثة : لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى
رجمت ، وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر ، فكالأمة ، ولاقل ، فكالزوجة
وحكمه : رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية ، وإيجابه على المرأة ، إن لم تلاعن . وقطع نسبه ،
وبلعانها : تأبيد حرمتها ، وإن ملكت أو انفش حملها ، ولو عاد إليه قبل : كالمرأة على الأظهر ، وإن
استلحق أحد التوأمين : لحقا ،
وإن كان بينهما ستة فبطنان ، إلا أنه قال : إن أقر بالثاني ، وقال لم أطأ بعد الأول : سئل النساء . فإن
قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد .
باب في العدة
تعتد حرة ، وإن كتابية أطاقت الوطئ
بخلوة بالغ
مختصر خليل — صفحة 134
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٣٤