هو وهم لأنه الواجب ، أو أحب للوجوب ، أو أحب للسيد عدم المنع ، أو لمنع السيد له الصوم ، أو
على العاجز حينئذ فقط ؟ تأولات ، وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شئ ،
ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب صنفين
ولو نوى لكل عددا ، أو عن الجميع كمل ، وسقط حظ من ماتت ، ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من
أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة ، وإن ماتت واحدة منهن أو طلقت .
باب اللعان
إنما يلاعن زوج
وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا ، لا كفرا
إن قذفها بزنا في نكاحه ، وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره ، وانتفى به ما ولد لستة أشهر ، وإلا لحق
به ، إلا , أن يدعي الاستبراء ،
وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم بلعان معجل : كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع
أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة ، ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به
لدون ستة أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب ، أو ادعته مغربية على مشرقي ، وفي حده
بمجرد القذف ، أو لعانه . خلاف ، وإن لاعن لرؤية وادعى الوطئ قبلها ، وعدم الاستبراء فلمالك
في إلزامه به وعدمه ونفيه : أقوال ابن القاسم : ويلحق إن ظهر يومها ، ولا يعتمد فيه على عزل
ولا مشابهة لغيره ، وإن بسواد ولا وطئ بين الفخذين إن أنزل ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل ،
ولاعن في نفي الحمل مطلقا ، وفي الرؤية في العدة وإن من بائن ، وحد بعدها
كاستلحاق الولد ، إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده ، لا إن كرر قذفها به ،
وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم . أو لم يكن وقل المال ، وإن وطئ أو أخر
بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر : امتنع ،
وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني ، أو ما هذا الحمل
مختصر خليل — صفحة 133
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٣٣