وزائد شرط : كموته وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين :
فعليها
وعليه نفقة الآبق والشارد ، إلا لشرط ، لا نفقة جنين إلا بعد خروجه وأجبر على جمعه مع أمه ،
وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها : قولان ، وكفت المعاطاة ، وإن علق بالاقباض أو الأداء : لم
يختص بالمجلس إلا لقرينة ولزم في ألف الغالب والبينونة إن قال : إن أعطيتني ألفا : فارقتك ، أو
أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس أو أبني
بألف ، أو طلقني نصف طلقة ، أو في جميع الشهر ففعل ، أو قال بألف غدا فقبلت في الحال ، أو
بهذا الهروي فإذا هو مروي ، أو بما في يدها وفيه متمول ، أو لا على الأحسن ، لا إن خالعته بما
لا شبهة لها فيه أو بتافه في : إن أعطيتني ما أخالعك به ، أو طلقتك ثلاثا بألف ، فقبلت واحدة
بالثلث ، وإن ادعى : الخلع ، أو قدرا ، أو جنسا : حلفت وبانت ، والقول قوله إن اختلفا في العدد :
كدعواه موت عبد ، أو عيبه قبله . وإن ثبت بعده ، فلا عهدة .
فصل في طلاق السنة
طلاق السنة : واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة ، وإلا فبدعي
وكره في غير الحيض ،
ولم يجبر على الرجعة : كقبل الغسل منه ، أو التيمم الجائز ، ومنع فيه ، ووقع ، وأجبر على الرجعة
ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح ، والأحسن عدمه
لآخر العدة ، وإن أبى : هدد ، ثم سجن ، ثم ضرب بمجلس ، وإلا ارتجع الحاكم . وجاز : الوطئ
به ، والتوارث والاحب : أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر . وفي منعه في الحيض
لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق
مختصر خليل — صفحة 118
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١١٨