عند خطبتها ، أو إن دخلت ، ونوى بعد
نكاحها ، وتطلق عقبه ، وعليه النصف ، إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل ، فالمسمى فقط :
كواطئ بعد حنثه ولم يعلم : كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا ، لا
فيمن تحته إلا إذا تزوجها . وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة ، ولزم في المصرية فيمن أبوها
كذلك ، والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها ، إن نوى ، وإلا فلمحل لزوم
الجمعة ، وله المواعدة بها ، إلا أن عم النساء ، أو أبقى قليلا : ككل امرأة أتزوجها ، إلا تفويضا أو
من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي ، أو الابكار بعد كل ثيب ، أو بالعكس أو خشي في المؤجل
العنت ، وتعذر التسري أو آخر امرأة ، وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية ، ثم كذلك ، وهو
في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى ، وإن قال : إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج
من غيرها : نجز طلاقها ، وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها ،
واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ ، فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها : لم يلزم ،
ولو نكحها ففعلته : حنث ، إن بقي من العصمة المعلق فيها شئ :
كالظهار ،
لا محلوف لها ففيها وغيرها ، ولو طلقها ، ثم تزوج ، ثم تزوجها : طلقت الأجنبية ، ولا حجة له أنه
لم يتزوج عليها : وإن ادعى نية ، لأن قصده أن لا يجمع بينهما
وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها ، أو قامت عليه بينة ؟ تأويلان ، وفي ما عاشت مدة
حياتها ، إلا لنية كونها تحته ، ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت : لزمت واثنتين
بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق ،
ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته : لم ينفذ ، ولفظه طلقت ، وأنا طالق ، أو أنت ، أو
مطلقة أو الطلاق لي
مختصر خليل — صفحة 120
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٢٠