تأويلان ، وبانت ولو بلا عوض نص عليه
أو على الرجعة : كإعطاء مال في العدة على نفيها : كبيعها ، أو تزويجها .
والمختار : نفي اللزوم فيهما ، وطلاق حكم به ، إلا لايلاء وعسر بنفقة ، لا إن شرط نفي الرجعة
بلا عوض ، أو طلق ، أو صالح وأعطى . وهل مطلقا ، أو إلا أن يقصد الخلع ؟ تأويلان ،
وموجبه : زوج مكلف ولو سفيها ،
أو ولي صغير : أبا ، أو سيدا ، أو غيرهما ، لا أب سفيه ،
وسيد بالغ ، ونفذ خلع المريض
وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه ، ومولى منها ،
وملاعنة ، أو أحنثته فيه ، أو أسلمت أو عتقت ، أو تزوجت غيره وورثت أزواجا ، وإن في عصمة .
وإنما ينقطع بصحة بينة .
ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية : لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول . والاقرار به فيه : كإنشائه .
والعدة : من الاقرار . ولو شهد بعد موته بطلاقه ، فكالطلاق في المرض ،
وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ وأنكر الشهادة فرق ولا حد ،
ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض ولم يجز خلع المريضة وهل يرد ، أو
المجاوز لارثه يوم موتها ووقف إليه ؟ تأويلان ،
وإن نقص وكيله عن مسماه : لم يلزم أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل ،
وإن زاد وكيلها ، فعليه الزيادة ،
ورد المال بشهادة سماع على الضرر ،
وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح وبكونها بائنا لا
رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به ، أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ، لا إن لم
يقل ثلاثا ، ولزمه طلقتان ، وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل ،
وسقطت نفقة الزوج أو غيره ،
مختصر خليل — صفحة 117
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١١٧