لازم ، لا منطلقة . وتلزم واحدة ، إلا لنية أكثر : كاعتدي ، وصدق في نفيه ، إن
دل البساط على العد ، أو كانت موثقة فقالت : أطلقني وإن لم تسأله : فتأويلان ، والثلاث في : بتة ،
وحبلك على غاربك ،
أو واحدة بائنة ، أو نواها : خليت سبيلك ، أو ادخلي والثلاث ، إلا أن ينوي أقل ، إن لم يدخل بها
في : كالميتة والدم ، ووهبتك ورددتك لأهلك ،
أو أنت ، أو ما أنقلب إليه من أهلي : حرام .
أو خلية ، أو بائنة ، أو أنا وحلف عند إرادة النكاح ، ودين في نفيه إن دل بساط عليه وثلاث في :
لا عصمة لي عليك ، أو اشترتها منه : إلا لفداء ، وثلاث ، إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت
سبيلك ، وواحدة في : فارقتك
ونوي فيه وفي عدده في ، اذهبي ، وانصرفي ، أو لم أتزوجك ، أو قال له رجل : ألك امرأة ، فقال :
لا ، أو أنت حرة أو معتقة ، أو الحقي بأهلك ، أو لست لي بامرأة ، إلا أن يعلق في الأخير ، وإن
قال : لا نكاح بيني وبينك ، أو لا ملك عليك ، أو لا سبيل لي
عليك ، فلا شئ عليه إن كان عتابا ، وإلا فبتات ، وهل تحرم . بوجهي من وجهك حرام ، أو على
وجهك أو ما أعيش فيه حرام ، أو لا شئ عليه كقوله لها : يا حرام ، أو الحلال حرام ،
أو حرام علي ، أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها قولان
وإن قال سائبة مني ، أو عتيقة ، أوليس بيني وبينك حلال ولا حرام . حلف على نفيه ، فإن نكل
نوي في عدده وعوقب ،
ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله : أنت بائن ، أو برية ، أو خلية أو بتة جوابا
لقولها . أود لو فرج الله لي من صحبتك ، وإن قصده . بكاسقني الماء ، أو بكل كلام : لزم ، لا إن
قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا ،
مختصر خليل — صفحة 121
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٢١