على الأصح ، وكثرة زحام ، وإغلاق باب دونه ، وفي وجوب أكل المفطر : تردد ،
ولا يدخل غير مدعو ، إلا بإذن ،
وكره : نثر اللوز والسكر ،
لا الغربال ولو لرجل ، وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق .
فصل في القسم بين الزوجات
إنما يجب القسم للزوجات في المبيت
وإن امتنع الوطئ شرعا أو طبعا : كمحرمة ، ومظاهر منها ، ورتقاء ،
لا في الوطئ ، إلا لاصرار ككفه لتتوفر لذته لاخرى ، وعلى ولي المجنون إطافته ، وعلى المريض
إلا أن لا يستطيع ، فعند من شاء . وفات إن ظلم فيه : كخدمة معتق بعضه يأبق . وندب الابتداء
بالليل والمبيت عند الواحدة ، والأمة كالحرة ،
وقضي للبكر بسبع ، وللثيب بثلاث ، ولا قضاء ، ولا تجاب لسبع ، ولا يدخل على ضرتها في
يومها إلا لحاجة ،
وجاز الأثرة عليها برضاها بشئ أو لا :
كإعطائها على إمساكها ، وشراء يومها منها ،
ووطئ ضرتها بإذنها ، والسلام بالباب ، والبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت
بحجرتها ، وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار
واستدعاؤهن لمحله ، والزيادة على يوم وليلة ، لا إن لم يرضيا . ودخول حمام بهما ، وجمعهما في
فراش ولو بلا وطئ ، وفي منع الأمتين وكراهته قولان ، وإن وهبت نوبتها من
ضرة ، فله المنع لا لها ، وتختص ضرتها بخلاف منه ، ولها الرجوع ، وإن سافر اختار إلا في الغزو
والحج ، فيقرع . وتؤولت بالاختيار مطلقا ،
ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها
إن ظن إفادته ، وبتعديه زجره الحاكم وسكنها بين
مختصر خليل — صفحة 115
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١١٥