الجامل وغير المدخول بها فيه ، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع
وعدم الجواز وإن رضيت ، وجبره على الرجعة وإن لم تقم : خلاف . وصدقت أنها حائض ،
ورجح : إدخال خرقة وتنظرها النساء ، إلا أن يترافعا طاهرا ، فقوله : وعجل فسخ الفاسد في الحيض
والطلاق على المولي ، وأجبر على الرجعة لا لعيب ، وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة : كاللعان ،
ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه ،
وفي : طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها ، وإلا فواحدة : كخيره ، أو واحدة عظيمة أو قبيحة ، أو
كالقصر ، وثلاثا للبدعة ، أو بعضهن للبدعة ، وبعضهن للسنة ، فثلاث فيهما .
فصل في أركان الطلاق
وركنه : أهل ، وقصد ، ومحل ، ولفظ . وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ،
ولو سكر حراما ، وهل إلا أن يميز ، أو مطلقا ؟ تردد ،
وطلاق الفضولي : كبيعه ، ولزم ، ولو هزل ، لا إن سبق لسانه في الفتوى ،
أو لقن بلا فهم ، أو هذى لمرض ، أو قال لمن اسمها طالق : يا طالق وقبل منه في طارق : التفات
لسانه ، أو قال : يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة ، وطلقتا مع البينة ،
أو أكره ، ولو بكتقويم جزء العبد ، أو في فعل ، إلا أن يترك التورية مع معرفتها
بخوف مؤلم : من قتل ، أو ضرب ، أو سجن أو قيد ، أو صفع لذي مروءة بملاء ، أو قتل ولده أو
لماله . وهل إن كثر ؟ تردد ، لا أجنبي ، وأمر بالحلف ليسلم ، وكذا العتق ، والنكاح ، والاقرار ،
واليمين ، ونحوه .
وأما الكفر ، وسبه عليه السلام ، وقذف المسلم : فإنما يجوز للقتل : كالمرأة لا تجد ما يسد
رمقها ، إلا لمن يزني بها ، وصبره أجمل ، لا قتل المسلم وقطعه ،
وأن يزني ، وفي لزوم طاعة أكره عليها : قولان :
كإجازته كالطلاق طائعا ، والأحسن المضي ،
ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا : كقوله لأجنبية هي طالق
مختصر خليل — صفحة 119
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١١٩