قوم صالحين إن لم تكن بينهم ، وإن أشكل
بعث حكمين ،
وإن لم يدخل بها من أهلهما إن أمكن ، وندب كونهما جارين ، وبطل حكم غير العدل ، وسفيه ،
وامرأة ، وغير فقيه بذلك ، ونفذ طلاقهما ، وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما ،
لا أكثر من واحدة أوقعا ، وتلزم إن اختلفا في العدد ، ولها التطليق بالضرر البين ، ولو لم تشهد
البينة بتكرره ، وعليهما الاصلاح ،
فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس : ائتمناه عليها ، أو خالعا له بنظرهما ، وإن أساءا
معا ، فهل يتعين الطلاق بلا خلع ، أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر ؟ تأويلان ، وأتيا الحاكم
فأخبراه فنفذ حكمهما : وللزوجين : إقامة واحد على الصفة ، وفي الوليين والحاكم : تردد ،
ولهما إن أقامهما الاقلاع ، ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم : وإن طلقا واختلفا في
المال ، فإن لم تلتزمه فلا طلاق .
باب في والطلاق
جاز الخلع وهو : الطلاق بعوض ،
وبلا حاكم ، وبعوض من غيرها ، إن تأهل ،
لا من : صغيرة ، وسفيهة ،
وذي رق ، ورد المال وبانت .
وجاز من الأب عن المجبرة ، بخلاف الوصي ، وفي خلع الأب عن السفيهة : خلاف ،
وبالغرر : كجنين ،
وغير موصوف . وله الوسط وعلى نفقة حمل ، إن كان . وبإسقاط حضانتها .
ومع البيع ، وردت لكإباق العبد معه نصفه ، وعجل المؤجل بمجهول ، وتؤولت أيضا بقيمته ،
وردت دراهم رديئة ، إلا لشرط ،
وقيمة : كعبد استحق . والحرام : كخمر ، ومغصوب ، وإن بعضا ، ولا شئ له : كتأخيرها دينا
عليه ، وخروجها من مسكنها ، وتعجيله لها ما لا يجب قبوله ، وهل كذلك إن وجب ، أو لا :
مختصر خليل — صفحة 116
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١١٦