الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين ، وقوله : تزوجتك فقالت بلى ، أو قالت : طلقتني ، أو خالعتني ،
أو قال : اختلعت مني ، أو أنا منك مظاهر ،
أو حرام ، أو بائن في جواب . طلقني ، لا إن لم يجب ، أو أنت علي كظهر أمي ، أو أقر فأنكرت
ثم قالت نعم فأنكر ، وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه : حلفا . وفسخ ، والرجوع للأشبه ، وانفساخ
النكاح بتمام التحالف ، وغيره : كالبيع ،
إلا بعد بناء ، أو طلاق ، أو موت ، فقوله بيمين ، ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة
ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه ، وثبت النكاح ، ولا
كلام لسفيهة . ولو قامت بينة على صداقين في عقدين : لزما ، وقدر طلاق بينهما ، وكلفت بيان
أنه بعد البناء ، وإن قال : أصدقتك أباك . فقالت : أمي ، حلفا ، وعتق الأب ، وإن حلفت دونه عتقا ، وولاؤهما لها ،
وفي قبض ما حل ، فقبل البناء قولها ، وبعده قوله ، بيمين فيهما :
عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب ، وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا ، وفي متاع البيت ،
فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين ، وإلا فله بيمين ،
ولها الغزل ، إلا أن يثبت أن الكتان له ، فشريكان ، وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها ،
وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها : حلف ، وقضي له به : كالعكس ، وفي حلفها تأويلان .
فصل في الوليمة
الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين ،
وإن صائما ، إن لم يحضر من يتأذى به ، ومنكر : كفرش حرير وصور على كجدار ،
لا مع لعب مباح ، ولو في ذي هيئة
مختصر خليل — صفحة 114
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١١٤