وتقرر بالوطئ ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها ، وهل إن رشدت وصوب ، أو مطلقا إن لم
يعلم الولي ؟ تأويلان ، وإن علم دونها لم يعتق عليها ، وفي عتقه عليه قولان ،
وإن جنى العبد في يده فلا كلام له ، وإن أسلمته فلا شئ له ، إلا أن تحابي فله دفع نصف
الأرش ، والشركة فيه ، وإن فدته بأرشها فأقل : لم يأخذه إلا بذلك ، وإن زاد على قيمته وبأكثر :
فكالمحاباة ، ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة ، وجاز عفو أبي البكر عن نصف
الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق :
ابن القاسم ، وقبله لمصلحة . وهل هو وفاق ؟ تأويلان ، وقبضه : مجبر ، ووصي ، وصدقا ، ولو لم
تقم بينة وحلفا ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع ، وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة
بدفعه لها ، أو إحضاره بيت البناء ، أو توجيهه إليه .
وإلا فالمرأة . وإن قبض اتبعته ، أو الزوج . ولو قال الأب بعد الاشهاد بالقبض : لم أقبضه ، حلف
الزوج في : كالعشرة الأيام .
فصل فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين
إذا تنازعا في الزوجية ، ثبتت ببينة ،
ولو بالسماع بالدف والدخان ، وإلا فلا يمين . ولو أقام
المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه ،
فإن لم يأت به : فلا يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ، ثم لم تسمع بينته إن عجزه
قاض مدعي حجة ، وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز ، وليس لذي ثلاث : تزويج خامسة
إلا بعد طلاقها ، وليس إنكار الزوج طلاقا ، ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل
البينة : فسخا : كالوليين ،
وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين والاقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت . خلاف ، بخلاف
مختصر خليل — صفحة 113
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١١٣