جهازها وإن من غيره ، وسقط المزيد فقط بالموت ، وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا
شئ له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها ، لا إن فسخ بعده : روايتان .
وفي القضاء بما يهدى عرفا ، قولان ، وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة وترجع عليه
بنصف نفقة الثمرة والعبد
وفي أجرة تعليم تعليم صنعة : قولان ، وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط ، إلا
لشرط ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته ، إن سبق البناء ، وقضي له إن دعاه لقبض ما حل ،
إلا أن يسمي شيئا فيلزم ،
ولا تنفق منه ولا تقضي دينا ، إلا المحتاجة ، وكالدينار . ولو طولب بصداقها لموتها ، فطالبهم
بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول ، ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز ، وفي بيعه
الأصل : قولان ، وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين - وإن خالفته الابنة - لا إن
بعد ولم يشهد ، فإن صدقته ففي ثلثها ،
واختصت به إن أورد ببيتها ، أو أشهد لها ، أو اشتراه الأب لها ، ووضعه عند : كأمها . وإن وهبت له
الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء : جبر على دفع أقله ، وبعده أو بعضه ، فالموهوب كالعدم ،
إلا أن تهبه على دوام العشرة : كعطيته لذلك . ففسخ ،
وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم
طلقها اتبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق ، وإن لم يقبضه ، أجبرت هي ،
والمطلق ، إن أيسرت يوم الطلاق ،
وإن خالعته على : كعبد ، أو عشرة ولم تقل من صداقي ، فلا نصف لها ، ولو قبضته ردته لا إن
قالت : طلقني على عشرة ، أو لم تقل من صداقي ، فنصف ما بقي
مختصر خليل — صفحة 112
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١١٢