أو طلاق ، إلا أن يفرض وترضى ، ولا تصدق فيه بعدهما ، ولها طلب
التقدير ، ولزمها فيه ، وتحكيم الرجل إن فرض المثل ، ولا يلزمه ، وهل تحكيمها وتحكيم الغير
كذلك ؟ أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس ؟ أو لا بد من رضا الزوج
والمحكم وهو الأظهر ؟ تأويلات ،
والرضا بدونه للمرشدة وللأب ، ولو بعد الدخول ، وللوصي قبله ، لا المهملة ، وإن فرض في مرضه
فوصية لوارث ، وفي الذمية والأمة : قولان ، وردت زائدا لمثل إن وطئ ، ولزم إن صح لا إن أبرأت
قبل الفرض ، أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ، ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها : باعتبار دين ،
وجمال ، وحسب ، ومال ، وبلد ، وأخت شقيقة أو لأب ، لا الام ، والعمة وفي الفاسد يوم الوطئ ،
واتحد المهر ، إن اتحدت الشبهة :
كالغالط بغير عالمة ، وإلا تعدد : كالزنا بها أو بالمكرهة .
وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة ، أو كسوة ونحوهما
ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية : لزم في السابقة منهما على الأصح ، لا في أم ولد سابقة في
لا أتسرى ، ولها الخيار ببعض شروط ، ولو لم يقل إن فعل شيئا منها .
وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما ؟ أو لا ؟ خلاف . وعليها
نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ،
ونصف الثمن في البيع ، ولا يرد العتق ، إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ،
ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء
وتشطر ، ومزيد بعد العقد ، وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله . ولها أخذه منه بالطلاق قبل
المسيس ، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما ، وإلا فمن الذي في يده ، وتعين
ما اشترته من الزوج ، وهل مطلقا وعليه الأكثر ؟ أو إن قصدت التخفيف ؟ تأويلان . وما اشترته من
مختصر خليل — صفحة 111
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١١١