ولا يلزم الشرط . وكره ،
ولا الألف الثانية ، إن خالف : كإن أخرجتك : فلك ألف . أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك ، إلا
أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين منه ، أو كزوجني أختك بمائة
على أن أزوجك أختي بمائة ، وهو وجه الشغار ، وإن لم يسم فصريحه ،
وفسخ فيه وإن في واحدة ، وعلى حرية ولد الأمة أبدا ، ولها في الوجه ، ومائة وخمر ، أو مائة
ومائة : لموت أو فراق الأكثر من المسمى ، وصداق المثل . ولو زاد على الجميع ، وقدر بالتأجيل
المعلوم إن كان فيه ، وتؤولت أيضا : فيما إذا سمى لإحداهما ، ودخل بالمسمى لها بصداق
المثل ، وفي منعه بمنافع ، وتعليمها قرآنا ، وإحجاجها ، ويرجع بقيمة عمله
للفسخ ، وكراهته : كالمغالاة فيه ، والأجل : قولان وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين ، فإن
دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج ،
وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان ، وإن لم يدخل ورضي أحدهما : لزم
الآخر ، لا إن التزم الوكيل الألف ، ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره ، إن لم تقم بينة ولا ترد
إن اتهمه ، ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف ، ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج
بألفين ، وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف ، وبالعكس ألفان ، وإن علم
كل ، وعلم بعلم الآخر ، أو لم يعلم : فألفان ، وإن علم بعلمها فقط : فألف ، وبالعكس : فألفان ،
ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل ، وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره ، وحلفته
إن ادعت الرجوع عنه ، إلا ببينة أن المعلن لا أصل له ،
وإن تزوج بثلاثين : عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ، ونقدها كذا مقتض لقبضه ، وجاز نكاح التفويض والتحكيم : عقد بلا ذكر مهر
بلا وهبت ، وفسخ إن وهبت نفسها قبله ، وصحح أنه زنا ،
واستحقته بالوطئ ، لا بموت
مختصر خليل — صفحة 110
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١١٠