وإلا بطل ، لا أكثر ، وللمرض والصغر المانعين من الجماع ،
وقدر ما يهيئ مثلها أمرها
إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض ، وإن لم يجده أجل لاثبات عسره ثلاثة أسابيع ،
ثم تلوم بالنظر ، وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه : تأويلان ،
ثم طلق عليه ووجب نصفه ، لا في عيب وتقرر بوطئ ، وإن حرم
وموت واحد ، وإقامة سنة ، وصدقت في خلوة الاهتداء ،
وإن بمانع شرعي . وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ ، إن كانت
سفيهة ، وهل إن أدام الاقرار الرشيد كذلك ؟ أو إن كذبت نفسها ؟ تأويلان ،
وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة ، أو مقوم بهما ، وأتمه إن دخل ، وإلا فإن لم
يتمه : فسخ ،
أو بما لا يملك كخمر وحر ،
أو بإسقاطه ، أو كقصاص ، أو آبق ، أو دار فلان ، أو سمسرتها ، أو بعضه لأجل مجهول ،
أو لم يقيد الاجل ، أو زاد على خمسين سنة ، أو بمعين بعيد : كخراسان من الأندلس . وجاز
كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله ، إلا القريب جدا ، وضمنته بعد القبض إن فات
أو بمغصوب علماه لا أحدهما ، أو باجتماعه مع بيع : كدار دفعها هو أو أبوها ، وجاز من الأب
في التفويض ، وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما .
وهل وإن شرط تزوج الأخرى ، أو إن سمى صداق المثل ؟ قولان . ولا يعجب جمعهما ، والأكثر
على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد ،
لا الكراهة ، أو تضمن إثباته رفعه : كدفع العبد في صداقه ، وبعد البناء تملكه ، أو بدار مضمونة ، أو
بألف ، وإن كانت له زوجة : فألفان بخلاف ألف . وإن أخرجها من بلدها ، أو تزوج عليها ، فألفان .
مختصر خليل — صفحة 109
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٠٩