الزوج أنه غر ، ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار ، فكالعدم . وللولي
كتم العمى ونحوه ، وعليه كتم الخنا
والأصح منع الأجذم من وطئ إمائه ، وللعربية : رد المولى المنتسب ، لا العربي إلا القرشية تتزوجه
على أنه قرشي .
فصل وجاز لمن عتقها فراق العبد
ولمن كمل عتقها : فراق العبد فقط بطلقة بائنة ، أو اثنتين ، وسقط صداقها قبل البناء ،
والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها
لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه ، وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة ، إلا أن
تسقطه أو تمكنه ، ولو جهلت الحكم لا العتق ،
ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل ، أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار ، إلا لتأخير
لحيض ، وإن تزوجت قبل علمها ودخولها : فاتت بدخول الثاني ،
ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه .
فصل في الصداق
الصداق كالثمن :
كعبد تختاره هي ، لا هو . وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه : كالبيع ،
وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر ، فمثله ، وجاز : بشورة ، أو عدد ، من : كإبل ، أو رقيق ، أو صداق
مثل ولها الوسط حالا . وفي شرط ذكر جنس الرقيق : قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة ،
وإلى الدخول إن علم ، ، أو الميسرة إن كان مليا ، وعلى هبة العبد لفلان ، أو يعتق أباها عنها أو عن
نفسه . ووجب تسليمه إن تعين ، . وإلا فلها منع نفسها
وإن معيبة من الدخول ، والوطئ بعده ، والسفر إلى تسليم ما حل ،
لا بعد الوطئ إلا أن يستحق ، ولو لم يغرها على الأظهر ،
ومن بادر أجبر له الآخر ، إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها ، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر ،
مختصر خليل — صفحة 108
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٠٨