إن قطع ذكره فيها : قولان . وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ، ولا تجبر عليه إن كان خلقة ، وجس
على ثوب منكر الجب ونحوه ،
وصدق في الاعتراض : كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد ،
أو بكارتها وحلفت هي ، أو أبوها إن كانت سفيهة ، ولا ينظرها النساء ،
وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا ، وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطئ وكتم ، فللزوج الرد على
الأصح ، ومع الرد قبل البناء فلا صداق :
كغرور بحرية ، وبعده فمع عيبه المسمى ، ومعها رجع بجميعه ،
لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ ، ولا شئ عليها ، وعليه وعليها إن زوجها بحضورها
كاتمين ، ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس
وعليها في : كابن العم ، إلا ربع دينار ، فإن علم فكالقريب ، وخلفه إن ادعى علمه : كاتهامه على
المختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه ، فإن نكل رجع على الزوجة على المختار ، وعلى
غار غير ولي تولي العقد ، إلا أن يخبر أنه غير ولي ،
لا إن لم يتوله ، وولد المغرور الحر فقط حر ، وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل ،
وقيمة الولد دون ماله
يوم الحكم ، إلا لكجدة ، ولا ولاء له ، وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة ، وسقطت بموته ،
والأقل من قيمته أو ديته إن قتل ، أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا :
كجرحه ، ولعدمه تؤخذ من الابن ،
ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه ، ووقفت قيمة ولد المكاتبة ، فإن ادعت رجعت إلى
الأب ، وقبل قول
مختصر خليل — صفحة 107
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٠٧