وثلاثة أرباع الميراث ، ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق وهل يمنع مرض أحدهما المخوف ،
وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج ؟ خلاف ،
وللمريضة بالدخول المسمى ، وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ، ومن صداق المثل ،
وعجل بالفسخ ، إلا أن يصح المريض منهما ، ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح ،
والمختار خلافه .
فصل في خيار أحد الزوجين
الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ
وحلف على نفيه :
ببرص ، وعذيطة وجذام ، لا جذام لأب ،
وبخصائه ، وجبه ، وعنته واعتراضه ،
وبقرنها ، ورتقها ، وبخرها ، وعفلها ، وإفضائها قبل العقد . ولها فقط : الرد : بالجذام البين ، والبرص
المضر ، الحادثين بعده لا بكاعتراض ،
وبجنوبهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده أجلا فيه . وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة ،
وبغيرها إن شرط السلامة ، ولو بوصف الولي عند الخطبة ، وفي الرد إن شرط الصحة : تردد :
لا بخلف الظن : كالقرع ، والسواد من بيض ، ونتن الفم ، والثيوبة ، إلا أن يقول عذراء . وفي بكر :
تردد ، وإلا تزوج الحر : الأمة ، والحرة : العبد .
بخلاف العبد مع الأمة ، وا - مسلم مع النصرانية ، إلا أن يغرا . وأجل المعترض سنة
بعد الصحة من يوم الحكم ، وإن مرض ، والعبد نصفها ، والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى
فيها الوطئ بيمينه ، فإن نكل حلفت ، وإلا بقيت ، وإن لم يدعه طلقها ، وإلا فهل يطلق الحاكم أو
يأمرها به ثم يحكم به ؟ قولان .
ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل ، والصداق بعدها : كدخول العنين ، والمجبوب وفي تعجيل الطلاق
مختصر خليل — صفحة 106
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٠٦