ولزوجها العزل إذا
أذنت ، وسيدها : كالحرة إذا أذنت ، والكافرة ، إلا الحرة الكتابية بكره ،
وتأكد بدار الحرب ، ولو يهودية تنصرت ، وبالعكس ، وأمتهم بالملك ،
وقرر عليها إن أسلم وأنكحتهم فاسدة ، وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد :
كالشهر ، وهل إن غفل أو مطلقا ؟ تأويلان .
ولا نفقة أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ، ولو طلقها . ولا نفقة على المختار والأحسن ،
وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما ، إلا المحرم ، وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له ، ولو طلقها
ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل ، وفسخ لاسلام أحدهما بلا طلاق ، لا ردته فبائنة ،
ولو لدين زوجته ، وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا ، أو إن كان صحيحا في الاسلام ، أو
بالفراق مجملا ، أو لا : تأويلات . ومضى صداقهم الفاسد أو الاسقاط إن قبض ودخل ، وإلا
فكالتفويض ، وهل إن استحلوه ؟ تأويلان ،
واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وأما وابنتها لم يمسهما ، وإن مسهما حرمتا ،
وإحداهما تعينت ،
ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها ، واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطئ ، والغير إن فسخ نكاحها ،
أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن ، ولا شئ لغيرهن إن لم يدخل به : كاختياره واحدة من أربع
رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة ، وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر ، ولا إرث إن تخلف
أربع كتابيات عن الاسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية ،
لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ، ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة ، فللمدخول بها الصداق ،
مختصر خليل — صفحة 105
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٠٥