كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطئ ثان ، وفي الأول : تردد كمحلل ، وإن
مع نية إمساكها مع الاعجاب ونية المطلق ونيتها لغو ،
وقبل دعوى طارئة التزويج ، كحاضرة أمنت ، إن بعد ، وفي غيرها : قولان وملكه
أو لولده ، وفسخ ، وإن طرأ بلا طلاق :
كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها ، لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع
الفسخ : كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة ، وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة ،
وحرمت عليها : إن وطئاها وعتقت على مولدها ، ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل ، وملك غيره كحر لا
يولد له ، وكأمة الجد ، وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة
غير مغالية ولو كتابية ، أو تحته حرة ، ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين : نظر شعر السيدة كخصي
وغد لزوج ، وروي جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها
بطلقة بائنة : كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر ، ولا تبوأ أمة بلا شرط أو
عرف ، وللسيد السفر بمن لم تبوأ ، وأن يضع من صداقها ، إن لم يمنعه دينها ، إلا ربع دينار ،
ومنعها حتى يقبضه ،
وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيد إلا لظالم ، وفيها يلزمه تجهيزها به ، وهل خلاف وعليه
الأكثر ؟ أو الأول لم تبوأ ؟ أو جهزها من عنده ؟ تأويلان : وسقط ببيعها قبل البناء : منع تسليمها
لسقوط تصرف البائع ، والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها ، وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا
ولكن لا يرجع به من الثمن ؟ تأويلان ،
وبعده كمالها . وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها ،
مختصر خليل — صفحة 104
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٠٤