أصوله ، وفصوله ،
ولو خلقت من مائه ، وزوجتهما ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل ، وأصول زوجته ،
وبتلذذ وإن بعد موتها ، وإن بنظر فصولها : كالملك ،
وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه ، وإلا فوطؤه إن درأ الحد ، وفي الزنا : خلاف ، وإن حاول
تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها ، فتردد ، وإن قال أب نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك
وأنكر : ندب التنزه ،
وفي وجوبه إن فشا : تأويلان ، وجمع خمس ، وللعبد : الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم :
كوطئهما بالملك ،
وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق : كأم وابنتها بعقد ،
وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث ، وإن ترتبتا ، وإن لم يدخل بواحدة : حلت الام ،
وإن مات ولم تعلم السابقة ، فالإرث ، ولكل نصف صداقها : كأن لم تعلم الخامسة وحلت
الأخت : ببينونة السابقة
أو زوال ملك بعتق وإن لأجل ،
أو كتابة ، أو إنكاح يحل المبتوتة ، أو أسر ، أو إباق إياس ، أو بيع دلس فيه ، لا فاسد لم يفت ،
وحيض وعدة شبهة ، وردة ، وإحرام ، وظهار واستبراء ، وخيار ، وعهدة ثلاث ، وإخدام سنة ، وهبة
لمن يعتصرها منه ، وإن ببيع ،
بخلاف صدقة عليه إن حيزت ، وإخدام سنين ووقف ، إن وطئهما ليحرم ، فإن أبقى الثانية
استبرأها ، وإن عقد فاشترى فالأولى ، فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك : فكالأول
والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ،
ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا :
مختصر خليل — صفحة 103
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٠٣