نصف الصداق قولان
عمل بهما ، والقول لها إن العقد وهو كبير ، وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة ، إن لم يبعه ،
إلا أن يرد به
أو يعتقه ، ولها ربع دينار إن دخل ، واتبع عبد ومكاتب بما بقي ، إن غرا : إن لم يبطله سيد أو
سلطان ، وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده ،
ولولي سفيه فسخ عقده ، ولو ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن ، ونفقة العبد
في غير خراج وكسب إلا لعرف ، كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج ، وجبر أب ووصي
وحاكم مجنونا احتاج ، وصغيرا ،
وفي السفيه خلاف ، وصداقهم إن أعدموا على الأب ، وإن مات ، أو أيسروا بعد ، ولو شرط ضده ،
وإلا فعليهم إلا لشرط ، وإن تطارحه رشيد ، وأب فسخ ، ولا مهر ، وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل ؟
تردد ، وحلف رشيد ، وأجنبي ، وامرأة أنكروا الرضا ، والامر حضورا ، إن لم ينكروا بمجرد علمهم ،
وإن طال كثيرا لزم ،
ورجع لأب وذي قدر زوج غيره ، وضامن لابنته النصف بالطلاق ، والجميع بالفساد ، ولا يرجع
أحدو منهم إلا أن يصرح بالحمالة ، أو يكون بعد العقد ، ولها الامتناع إن تعذر أخذه ، حتى يقدر
وتأخذ الحال ، وله الترك ، وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث ،
لا زوج ابنته ، والكفاءة الدين والحال ، ولها وللولي تركها ، وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا
حادث ، وللأم التكلم فهي تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن
القاسم إلا لضرر بين ، وهل وفاق ؟ تأويلان : والمولى وغير الشريف ، والأقل جاها كف ء وفي
العبد تأويلان . فصل في ما حرم من النكاح وحرم
مختصر خليل — صفحة 102
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٠٢