، صدق الوكيل إن ادعاه الزوج ،
وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج ، نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا ، فللأول
إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ، ولو تأخر تفويضه
إن لم تكن في عدة وفاة ، ولو تقدم العقد على الأظهر ، وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة
بعلمه أنه ثان ، لا إن أقر أو جهل الزمن ،
وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان ، وعلى الإرث فالصداق ، وإلا فزائده ،
وإن مات الرجلان فلا إرث ، ولا صداق ، وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة ، وفسخ
موصى ، وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام ، إن لم يدخل ويطل وعوقبا ، والشهود ،
وقبل الدخول وجوبا ، على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار كان لأحدهما أو غير ،
أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح ، وجاء به وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض :
كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها ،
وألغي ، ومطلقا كالنكاح لأجل ، أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك ، وهو طلاق إن اختلف فيه
كمحرم وشغار
والتحريم بعقده ووطئه ،
وفيه الإرث ، إلا نكاح المريض ، وإنكاح العبد والمرأة ، لا اتفق على فساده ، فلا طلاق ولا إرث :
كخامسة ، وحرم وطؤه فقط ،
وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل ، وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما
كطلاقه ،
وتعاض المتلذذ بها ، ولولي صغير فسخ عقده ،
فلا مهر ولا عدة
وإن زوج بشروط أو أجيزت ، وبلغ وكره فله التطليق ، وفي
مختصر خليل — صفحة 101
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٠١