ولم يجز كأحد المعتقين ، ورضاء البكر صمت : كتفويضها . وندب إعلامها به ،
ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر ، وإن منعت أو نفرت لم تزوج ، لا إن - ضحكت ، أو
بكت . والثيب تعرب : كبكر رشدت ، أو عضلت ، أو زوجت بعرض ،
أو برق ، أو بعيب ، أو يتيمة أو أفتيت عليها ، وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد
وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد : فوض له أموره ببينة جاز ، وهل إن قرب ؟ تأويلان . وفسخ
تزويج حاكم أو غيره ابنته في : كعشر ، وزوج الحاكم في : كإفريقية ، وظهر من مصر ، وتؤولت
أيضا بالاستيطان : كغيبة الأقرب الثلاث ، وإن أسر أو
فقد ، فالأبعد :
كذي رق ، وصغر وعته ، وأنوثة ، لا فسق وسلب الكمال ، ووكلت مالكة ، ووصية ، ومعتقة وإن
أجنبيا : كعبد أوصي ، ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده ، ومنع إحرام من أحد الثلاثة
ككفر لمسلمة وعكسه ،
إلا لامة ومعتقة من غير نساء الجزية ، وزوج الكافر لمسلم . وإن عقد مسلم لكافر ترك ، وعقد
السفيه ذو الرأي بإذن وليه ، وصح توكيل زوج الجميع ، لا ولي إلا كهو ، وعليه الإجابة لكف ء ،
وكفؤها أولى ،
فيأمره الحاكم ، ثم زوج ، ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب
عين ، وإلا فلها الإجازة ، ولو بعد لا العكس ، ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه ، إن عين
بتزوجتك بكذا ، وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد
مختصر خليل — صفحة 100
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٠٠