[ شيخنا ] : فصل
[ الاسترشاد والجدل ]
الخلاف في فرض المسؤول في الجواب والدليل مذكور في كتب الجدل ، والذي ذكره ابن عقيل في الأدب الكلامي أن الجواب إذا لم يكن مطابقا للسؤال بأن كان أعم منه ، أو أخص ، كما لو سئل عن المطبوخ فقال : أنا أحرم كل مسكر ، أو أحرم مطبوخ التمر - لم يأت بجواب مطابق ؛ لأنه معدول عن المطلوب في السؤال قال : وإنما ضربنا لك الأمثلة لأن قوما يجيبون بمثلها ويعدونها أجوبة . وكذلك فيما إذا سئل عن المذهب فذكر الدليل عليه فليس بجواب محقق ، كما لا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله ، وهذا إذا قال مذهبي كذا بدلالة كذا . فأما إن قال : والدليل على ذلك كذا كان قد أتى بجواب محدد ؛ إلا أنه أتى بإخبار عما علم يسأل عنه : [ قال : والاتباع بجواب لم يسأل عنه كالخلط ] ( 1 ) .
[ شيخنا ] : فصل
وحصر ابن عقيل الأسئلة في « أربعة » كما فعله إلكيا في جدله متبعا لمن ذكره :
أحدها : السؤال عن المذهب .
والثاني : السؤال عن الدليل .
ولا اعتراض في ذلك .
والثالث : السؤال عن وجه دلالة الدليل .
والرابع : المطالبة بإجراء العلة في معلولها .
ثم قال ابن عقيل : إنما اعتبرنا ما اعتبرناه من الشروط لغير سؤال
هامش
( 1 ) المسودة ص 551 ، ف 2 / ؟ ؟ .