تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
[ شيخنا ] : فصل

[ الاسترشاد والجدل ]

الخلاف في فرض المسؤول في الجواب والدليل مذكور في كتب الجدل ، والذي ذكره ابن عقيل في الأدب الكلامي أن الجواب إذا لم يكن مطابقا للسؤال بأن كان أعم منه ، أو أخص ، كما لو سئل عن المطبوخ فقال : أنا أحرم كل مسكر ، أو أحرم مطبوخ التمر - لم يأت بجواب مطابق ؛ لأنه معدول عن المطلوب في السؤال قال : وإنما ضربنا لك الأمثلة لأن قوما يجيبون بمثلها ويعدونها أجوبة . وكذلك فيما إذا سئل عن المذهب فذكر الدليل عليه فليس بجواب محقق ، كما لا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله ، وهذا إذا قال مذهبي كذا بدلالة كذا . فأما إن قال : والدليل على ذلك كذا كان قد أتى بجواب محدد ؛ إلا أنه أتى بإخبار عما علم يسأل عنه : [ قال : والاتباع بجواب لم يسأل عنه كالخلط ] ( 1 ) . [ شيخنا ] : فصل وحصر ابن عقيل الأسئلة في « أربعة » كما فعله إلكيا في جدله متبعا لمن ذكره : أحدها : السؤال عن المذهب . والثاني : السؤال عن الدليل . ولا اعتراض في ذلك . والثالث : السؤال عن وجه دلالة الدليل . والرابع : المطالبة بإجراء العلة في معلولها . ثم قال ابن عقيل : إنما اعتبرنا ما اعتبرناه من الشروط لغير سؤال
هامش
( 1 ) المسودة ص 551 ، ف 2 / ؟ ؟ .
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 282 | ابن تيمية / محمد بن عبد الرحمن بن قاسم