تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وليس للمسلم أن يستفتي إلا من يعلم أنه من أهل العلم والدين ، وأن لا يقتدي إلا بمن يصلح الاقتداء به ( 1 ) .

[ العامي من يستفتي ]

وقال شيخنا : لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل ( 2 ) . ولا يجوز أن يقدم العامي على فعل لا يعلم جوازه ، ويفسق إن كان مما يفسق به . ذكره القاضي ( 3 ) . والد شيخنا : مسألة : قال ابن عقيل : ولا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام الشرعية من شاء ، بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده فإذا أخبره أهل الثقة والخبرة أنه أهل لذلك علما وديانة حينئذ استفتاه وإلا فلا . وقال قوم : لا يجب عليه ذلك ؛ بل يسأل من يشاء . قال شيخنا : وقال أبو الخطاب : لا يجوز للمستفتي أن يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء ، وأخذ الناس عنه وإجماعهم على سؤاله ، وما يبدو منه من سمات الدين والخير ، فأما من لا يراه مشتغلا بالعلم ويرى عليه سيما الدين فلا يجوز له استفتاؤه بمجرد ذلك . وقال أبو المعالي : إذا تقرر عنده بقول الإثبات : إن هذا الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد فحينئذ يستفتيه . ثم قال القاضي : له أن يعول على قول عدلين ، وقال : لا يستفتي إلا من استفاضت الأخبار ببلوغه منصب الاجتهاد والأمر هنا مظنون ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مختصر الفتاوى ص 82 ف 2 / 29 . ( 2 ) الفروع 6 / 429 ف 2 / 29 . ( 3 ) اختيارات ص 71 ف 2 / 29 . ( 4 ) المسودة ص 471 ، 472 ف 2 / 27 .
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 280 | ابن تيمية / محمد بن عبد الرحمن بن قاسم